DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-161
مرسوم رقم 82-161 · ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829

المادة الأولى

تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 77-06 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 على النحو التالي :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية