مرسوم رقم 82-158
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم رقم الابواب الذي ينشر الموافق 24 أبريل سنة 1982 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح