مرسوم رقم 82-158
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) ويقيد 822 الجريدة في ميزانية وزارة السياحة فى البابين الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المبينين في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .