مرسوم رقم 82-158
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة .