مرسوم رقم 82-157
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-157 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 821
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 000 25000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 01 «المؤتمرات - الدولية .