مرسوم رقم 82-157
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-157 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 821
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».