مرسوم رقم 82-156
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
المادة الأولى
تحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1982 على النحو التالي :
- الايرادات مبلغها مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة دنانير (1179107507 دج ) ،
- النفقات مبلغها ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا (766-337-375 دج) .