المادة 3
يتمم المرسوم رقم 81 92 المؤرخ - في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاحكام المبينة أدناه :
«المادة 6 مكرر : تتولى أمانة المجلس الوطني للطاقة ما يأتي :
اعلام أعضاء المجلس الوطني للطاقة بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس
- استدعاء كل شخص يقرر المجلس دعوته من شأنه أن يفيده في أشغاله .
تحضير الملفات التي ينبغى أن تعرض على المجلس لدراستها، وتنظيم سير أشغاله وتولى الكتابة .
- تبليغ التوجيهات والقرارات التي يتخذها المجلس الوطني للطاقة، الى الجهات التي يهمها الامر ومتابعة تطبيق ذلك،
- عرض الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه التوجيهات والقرارات، على المجلس الوطني للطاقة لتقديرها .
القيام بالمحافظة على الوثائق الخاصة | - بالمجلس الوطني للطاقة .
للجمهورية الجزائرية 817
«المادة 6 مكرر 3 : تجمع أمانة المجلس الوطني للطاقة في نطاق ممارسة صلاحياتها، الوثائق والمعلومات الضرورية لاشغال المجلس من عند آية هيئة وطنية .
ولهذا الغرض ينبغى على كل هيئة وطنية معنية أن تعلم المجلس الوطني للطاقة بسير الملتقيات أو المفاوضات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو الاشغال ذات الطابع الوطني أو الدولى والتى لها علاقة بالمصالح الطاقية للبلاد .