مرسوم رقم 82-155
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادي
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
«المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. ومديرها مسؤول يعين بمرسوم» .