مرسوم رقم 82-155
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادي
المادة 2
يضطلع المجلس الوطني للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الوقود السائل أو الغازي، وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها .