مرسوم رقم 82-150
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في موسكو.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية - غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .