مرسوم رقم 82-150
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت اشراف وزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئبة الدبلوماسية الجزائرية في مدريد .
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .