الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بلغراد.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية. . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يمين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .