الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بأثيوبيا الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية و تحديد أجورهم ، المستعملين . 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه