الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية باسبانيا، الى :
جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بآية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .