الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للتعليم العلمي الثانوى والتقنى عبد الحق رفيق برارحى محمد العربي ولد خليفة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح نداري ------------------ مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين صائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد موسى بن قوقام نائب مدير التكوين التخصصي .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر