الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كالتالي :
يشتمل امتحان البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية اجبارية واختبارات للمراقبة الرقم الاختبارات
ا - الاختبارات الاجبارية :
I الادب العربي 2 الفلسفة اللغة الاجنبية الاولى 3 اللغة الاجنبية الثانية 4 5 التاريخ 6 الجغرافيا 7 الرياضيات 8 التربية البدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المستمرة مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية ويجرى الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى».