الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في ه جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلخلفة بلطرش، بصفته نائب مدير الميزانية والادوات لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلقاسم أحسن جاب الله بصفته نائب مدير الوثائق والمطبوعات، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | عبد السلام بوزار مديرا للادارة العامة بوزارة الاعلام . 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد حرى مديرا للتخطيط بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق المبادلات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد روراوة مديرا لتنسيق المبادلات بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق والنشرات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مديرا للوثائق والنشرات بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلخلفة بلطرش مديرا للهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات بوزارة الاعلام.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى.
ان وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يقرران مايلي :