الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-153 مؤرخ في 23 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و 010ج) وتنظيمها بالاتحاد السوفياتي.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) .
وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :