الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 151 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بيوغوسلافيا . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 010 ج) ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و تحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ فى 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :