مرسوم رقم 82-150
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور .
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .