مرسوم رقم 82-149
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها بالكويت
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور..
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات.
الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .