مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التعريف
المادة 3
النقل المختلط المتعدد الكيفيات هو النقل المنفذ بمقتضى سند وحيد، على طريقتين.
مختلفتين على الاقل يتحمل متعامل وحيد مسؤولية ضمان النقل من بدايته الى نهايته تجاه المتعاقد ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة