مرسوم رقم 82-148
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التعريف
المادة 2
النقل العمومى فى مفهوم أحكام المادة 3 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، هو النقل الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بعوض لفائدة الغير بواسطة سيارات مرخص لها بذلك .