الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 10
تحدد بمرسوم الشروط العامة لتعريفة النقل الذى يقوم به المتعاملون في النقل العمومي وذلك فى اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للبضائع الفصل الاول الخدمات والمناطق المادة II : تصنف أنواع النقل البرى للبضائع كالاتي :
أ النقل عبر مسافات طويلة ومتوسطة، ب النقل الضخم و / أو المتنظم عبر «مسافة قصيرة»، الذى يمكن أن تبرمج أو تنسق، مميزاته الكمية أو الدورية،
ج - النقل الخاص لكتلة غير قابل للتجزئة، الذى يتم عبر الطرق، بواسطة مركبات تتجاوز المعايير التقنية المحددة بالامر المتضمن قانون | المرور، أو بالسكك الحديدية . 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه د النقل الخاص بالتسليم أو التوزيع، الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة النقل التبعى الذى يمتاز باستعمال الاعتدة المتخصصة، والتكامل في وحدة الانتاج أو الورشة واختصار المسافات و النقل التفصيلى الذى لا تتطلب حمولته استعمال كامل الوحدة فى وسيلة النقل المعبأة له .