مرسوم رقم 82-147
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء الثلاثاء 765 والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773
المادة 5
للمنتخب المنتدب أو الموضوع في عطلة بدون أجر، الحق في الادراج من جديد في اطاره الاصلى عند انتهاء نيابته .
يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة .