مرسوم رقم 82-147
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء الثلاثاء 765 والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773
المادة الأولى
يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية ونواب الرؤساء أن يمارسوا المهام المسندة اليهم طوال مدة نيابتهم وذلك بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر .
وفضلا عن ذلك يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة أن يطلبوا من وزير الداخلية بعد استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين بصفة دائمة | وفق الحدود الآتية :
عدد الدائمين الاضافي I 2 160.001 نسمة فما فوق وكذلك بالمجالس الشعبية 3