مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 95
يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة .
وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة في الصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما يمكن أن تحدد أسعار جديدة، عند الاقتضاء .