الباب الاول — أحكام أولية
المادة 8
لا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسرى عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة لا سيما عقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، واتفاقات القرض أو التمويل .
المادة و : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، لا يتطلب ابرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم .
غير أنه اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه .