مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 86
الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ بما في ذلك الضمانات التي يحصل عليها المتعامل العمومي، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبى من الدرجة الأولى يعتمده البنك الجزائري المختص .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة