الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 6
يجب أن تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق أرقام استدلالية «مواد» و «أجور».
ويجب أن تشتمل قواعد مراجعة الاسعار على ما يأتي :
الجزء الثابت الذى لا يمكن أن يقل عن - النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي . ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 % حد استقرار التغيير فى الاجور قدره 5 %، الارقام الاستدلالية للاجور» و «المواد»
المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية .