مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 65
يجب أن تبين الصفقة التى تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة أو في شكل كلفة مع أتعاب، طبيعة مختلف العناصر التي تتعاون على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها .