مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 64
في حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة، تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد في شأنه، على أساس الاسعار المطبقة اعتمادا على الاجل المذكور .