مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 58
يمكن قبول مراجعة الاسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 59، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الامر بالشروع في تنفيذ الخدمات، وكذلك اذا تطلبت 1 الظروف الاقتصادية ذلك .