مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 47
يضع المتعامل العمومي الوثائق المنصوص عليها فى المادة 48 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض. ويمكن أن ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة