مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 40
يمسك فهرس وطني، وفهارس الاساسية قطاعية وفهرس في مستوى كل متعامل عمومي ويراجع ذلك بانتظام واستمرار .
يحدد وزير التجارة بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار .