مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الاول — كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي
المادة 32
الاستشارة الانتقائية هي اجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيه هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولى كما تحدده المادة 38 من هذا المرسوم .