مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 24
يقوم المتعامل العمومي بالدعوة للمنافسة واختيار المتعامل المتعاقد حسب ترتيب الاسبقية الآتي :
- المتعاملون المواطنون العموميون
- المؤسسات الخاصة الوطنية المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - دولتها،
- المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة .