مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 19
يمكن المتعامل العمومي أن يلتجيء بغية تنفيذ خدماته وتحقيق أهدافه الى ابرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين وصفقات تعقد مع المتعاملين الاجانب، حسب الكيفيات المحددة في المادتين 23 و 24 من هذا المرسوم .