مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 162
تلغى المواد من الاولى الى 4، ومن 7 الى 80، ومن 86 الى 96، ومن 114 الى 146 ومن 161 الى 164 ، من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .