الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 156
خلافا للاحكام المتعلقة بالرقابة عندما يهم الامر صفقات تبرم تلبية لاحتياجات الدفاع الوطني، فان ممارسة هذه الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطنى الذي يحدد تشكيلها واختصاصاتها .
عندما يهم الامر صفقات تتطلب طبيعة خدماتها السرية وتتعلق بمصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فان ممارسة الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى وزير الداخلية الذى يحدد تشكيلها .