الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 155
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع الاعباء المادية التى يقتضيها عملها ولا سيما ما يأتي :
- التأكد من أن الملف المقدم كامل حسب ما حدده هذا المرسوم والنظام الداخلي ،
- تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، ويعطى اشعار بالتسليم مقابل ذلك ،
- - اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المتعامل العمومي والمستشارين، ان اقتضى الامر ، الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
- ارسال الملفات الى المقررين ، ارسال المذكرة التحليلية للصفقة الى أعضاء - اللجنة ، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات ،
- -- اعداد التقارير الفصلية للنشاط ، تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على -- المعلومات والوثائق الموجودة لديها ، متابعة التحفظات غير الموفقة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا المرسوم وتصفيتها ا . .