مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 154
اذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، يرفع المتعامل العمومي الامر الى الرئيس الذى يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (8) أيام . ويجب على اللجنة أن تبت خلال الجلسة الواحدة بالاغلبية البسيطة للحاضرين .