الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 148
يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملحق، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
يقدم أحد الموظفين في وزارة التجارة التقرير التحليلي للملف الذي يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات . ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف .