الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 134
تنشأ لجنة وطنية للصفقات.
- تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجية الخاصة بالاشغال والتوريدات أو الخدمات، مقدما وقبل المصادقة عليها، تقدم أي رأى في مشاريع اعتماد الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة في قواعد مراجعة الاسعار الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة تعلم بالصعوبات المنجرة عن تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن أن تتصل بها وتستشيرها هيئة الرقابة أو المتعامل العمومي المتعاقد.
- تعد وتقترح التنظيم الداخلي النموذجي المنصوص عليه فى المادة 132 من هذا المرسوم، الذي يتحكم في عمل الصفقات.