مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 133
تتوج لجنة صفقات المتعامل | الصفقات وابرامها وتنفيذها، العمومي، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة .
القسم الفرعي الثاني اللجنة الوطنية للصفقات