الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 131
تعين أعضاء لجان صفقات المتعامل العمومي ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته.
يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المتعامل العمومي والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها .