مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 129
تتكون اللجنة البلدية للصفقات من :
ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا ، 756 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
- ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي ،
- قابض الضرائب .