الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 115
تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، دون المساس بأنواع الرقابة التي تمارسها هيئات أخرى خارجية وفي اطار العمل الحكومي، فيما يأتي :
- السهر على مطابقة الصفقات للسياسة الوطنية في التنمية. 754 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ترمى الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من كون التزام المتعامل العمومي يطابق العمل المبرمج بكيفية نظامية .