مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 1133
اذا لم يبلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الاول النصاب الذى يساوى أغلبية الاعضاء، تستدعى لجنة فتح الظروف من جديد خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الموالية وتبت اللجنة حينئذ في الموضوع كيفما كان عدد الحاضرين .